العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٧ - السجود للسهو
شخص حین قراءته علی الأحوط[١].
(مسألة ٩): لا فرق فی وجوبها بین السماع من المکلّف أو غیره، کالصغیر والمجنون[٢] إذا کان قصدهما[٣] قراءة القرآن.
(مسألة ١٠): لو سمعها[٤] فی أثناء
⇨ * علی الأحوط، وإن کان الظاهر خلافه ، کما أنّ الظاهر التکرّر فی الفرض الآتی . (اللنکرانی).
[١] بل الأقوی فی الأخیر. (الحائری).
* عدم التکرار مع الاستماع دفعةً من جماعة لا یخلو من قوّة، کما أنّ الأقوی فی الفرض الأخیر هو التکرّر. (الخمینی).
* لا یُترک، سیّما فی الصورة الأخیرة. (المرعشی).
* وإن کان کفایة السجود الواحد لا یخلو من وجه . (السبزواری).
* بل الأقوی فی الصورة الأخیرة. (تقی القمّی).
* والأظهر کفایة سجدة واحدة فی الفرض الأول، ولزوم التکرار فی الفرض الثانی بشرط الاستماع . (السیستانی).
[٢] بل وإن کان القارئ غافلاً، أو سمعها المکلّف من آلةِ مسجِّلةِ الصوت، إلاّ إذا قصد بها غیر القرآن. (زین الدین).
[٣] بل مطلقاً مع صدق القراءة. (الحائری).
* لا وجه لهذا القید مع الصدق العرضی . (محمد الشیرازی).
* بل مطلقاً إذا صدق أنّها آیة قرآنیة . (حسین القمّی).
* لا یبعد الإطلاق بشرط صدق قراءة القرآن. (المرعشی).
[٤] قد مرّ عدم الوجوب فی السَماع، وأمّا فی القراءة أو الاستماع فمع العمد تجب السجدة وتبطل الصلاة، ومع النسیان فیومئ للسجدة ویتمّ الصلاة وهی صحیحة، ⇦