العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٠ - حکم العاجز عن الانحناء بِین وضع الِیدِین علِی الأرض ووضع المسجد علِی الجبهة
⇨ یصحّ السجود علیه بالید ووضع الجبهة علیه، وإن لم یکن کذلک فالمعتبر هو الإیماء، ولا یعتبر معه رفع المسجد، ولا وضع الید علی الأرض وإن کان أحوط . (الفانی).
* مع کون الدوران بین السجدة الناقصة بوضع الجبهة علی الأرض المرتفعة زائداً علی التحدید الشرعی، وأمّا مع العذر عن السجدة ولو ببعض مراتبها المیسورة فقد مرّ عدم لزوم وضع سائر المساجد والاجتزاء بالإیماء، وأنّ الأحوط ضمّ الوضع علی الجبهة إلیه. (الخمینی).
* قد مرّ أنّ الأحوط الجمع بینه وبین الإیماء أیضاً. (المرعشی).
* بل الظاهر أ نّه إذا تمکّن من رفع المسجد ووضع الجبهة علیه بحیث یصدق علیه السجود تعیّن ذلک، وإلاّ وجب الإیماء، کما مرّ. (الخوئی).
* لا یُترک الاحتیاط بالتکرار مع ضمّ الإیماء إلیهما. (الآملی).
* مع صدق السجدة علیه بأن کان من وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه، لا العکس، فالأحوط الجمع بین ما أمکنه والإیماء. (السبزواری).
* إذا تحقّق مسمّی السجود، وإلاّ فلا یجب واحد منهما، بل وجب الإیماء . (حسن القمّی).
* الأظهر أنّه إن تمکّن من رفع المسجد ووضع الجبهة علیه مع صدق ا لسجود علیه تعیّن ذلک، وإلاّ انتقل الفرض إلی الإیماء. (الروحانی).
* الأحوط وجوباً رفع المسجد ووضع الجبهة علیه إن أمکن، وإلاّ وضعت التربة ونحوها علی الجبهة. (مفتی الشیعة).
* إذا تمکّن من الانحناء بما یصدق معه السجود عرفاً لزمه ذلک، وإن توقّف علی رفع المسجد بکلتا الیدین أو إحداهما لوضع الجبهة علیه ، وأمّا إذا لم یتمکّن من الانحناء بالحدّ المذکور فوظیفته الإیماء، ومعه لا یجب وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه، ولا وضع الیدین علی الأرض، وإن کان ذلک أحوط، کما مرّ . (السیستانی).