العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٩ - حکم العاجز عن الانحناء بِین وضع الِیدِین علِی الأرض ووضع المسجد علِی الجبهة
فالظاهر[١] تقدیم الثانی[٢]، فیرفع یدیه أو إحداهما عن الأرض لیضع ما
⇨ * تقدّم أنّ الواجب وضع الجبهة علیه، لا وضعه علی الجبهة . (الکوه کَمَرِی).
* بل وضعها علیه، ففرض المسألة إنّما هو فی مَن وجب علیه السجود برفع المسجد ودار أمره بین أن یضع یدیه علی الأرض أو یرفع ذلک بیده ویضع جبهته علیه، والأقوی حینئذٍ تقدیم الثانی إن صدق علیه عنوان السجود علی الأرض، وإلاّ کانت وظیفته الإیماء، علی ما تقدّم . (المیلانی).
* بل وضع الجبهة علیه. (أحمد الخونساری، حسن القمّی).
* إذا تحقّق بعض مراتب السجود، وإلاّ فعند الإیماء لا یجب وضع الأعضاء علی الأرض کی یتحقّق الدوران . (عبداللّه الشیرازی).
* بل العکس . (السبزواری).
[١] فی ما إذا کان الرفع والوضع موجباً لتحقّق بعض مراتب السجود، کما هو المفروض، حیث إنّه صورة العجز عن الانحناء التامّ ، وفی غیر ما هو المفروض یتعیّن الإیماء، کما مرّ . (اللنکرانی).
[٢] مراعیاً لوضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه، لا وضعه علی الجبهة.(الحائری).
* لا یخلو إطلاقه من تأمّل. (آل یاسین).
* هذا صحیح إن کان المفروض فی الدوران وضع الجبهة علی ما یرفع بحیث یتحقّق بعض مراتب السجود، وإلاّ فقد مرّ أنّ الواجب هو الإیماء، ومعه لا یجب وضع الید. نعم، مرّ أنّ الأحوط ضمّ الوضع علی الجبهة إلیه. (البروجردی).
* الأحوط الجمع بینهما وتکرار الذکر مع کلٍّ منهما . (مهدی الشیرازی).
* إذا تحقّق مسمّی السجود، وإلاّ فلا یجب واحد منهما، وإن کان الثانی أحوط. (الحکیم).
* إن فرض تحقّق بعض مراتب السجود، وإلاّ فالواجب الإیماء، ولا یجب معه شیء، لا وضع الید، ولا الوضع علی الجبهة . (الشریعتمداری).
* إن کان الانحناء بمقدارٍ یصدق معه السجود فالأقوی تقدیم الثانی، أی رفع ما ⇦