العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٦ - حکم وضع الجبهة علِی موضع مرتفع
لصدق زیادة[١] السجدة[٢] مع الرفع، ولو لم یمکن الجَرّ[٣] فالأحوط الإتمام[٤] والإعادة[٥].
⇨ * بل هو الأقوی . (الحکیم، الشاهرودی).
* بل هو الأظهر . (المیلانی).
* بل الأقوی. (الآملی).
* والأظهر جواز الرفع، وإن أمکن الجرّ، وبه یظهر الحال فی بقیة المسألة وفی المسألة العاشرة. (الروحانی).
* بل هو المتعیّن، إلاّ إذا التفتَ إلی ذلک بعد تمام الذکر الواجب فإنّ الظاهر جواز الاکتفاء به حینئذٍ، وإن کان الجرّ وإعادة الذکر أحوط ، هذا فی الساهی، وأمّا المتعمّد فالظاهر بطلان صلاته . (السیستانی).
[١] فی التعلیل نظر؛ لإمکان دعوی انصراف مانعیّة الزیادة إلی تکرار ما اعتُبر جزءاً فی الصلاة، لا ما هو أجنبی عنها ولو أتی بقصدها. (آقاضیاء).
* الزیادة عرفاً لا شرعاً، فیجوز الرفع، کما مرّ فی الرکوع قبل الوصول إلی حدّه أو بعده، ومثله الکلام فی ما لو وضع جبهته علی ما لا یصحّ السجود علیه کما فی المسألة العاشرة. (کاشف الغطاء).
[٢] علی الأحوط . (السبزواری).
[٣] أمّا إذا کان الوضع سهواً فیرفع جبهته ویضعها ثانیةً علی محلٍّ أنزَلٍ وتصحّ صلاته . (الفانی).
٤- ٤. بعد تدارک السجدة. (الحکیم، الآملی).
* بل الأقوی الرفع والوضع، وإتمام الصلاة والإعادة . (الشاهرودی).
* بأن یرفع رأسه ویأتی بالسجدة، ویتمّ صلاته ویعیدها. (زین الدین).
* بعد الرفع والوضع . (حسن القمّی).
[٥] بل الأقوی الإتمام والإعادة، والإتمام بأن یرفع الرأس، ثمّ یسجد ⇦