العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٠ - الاقتصار علِی تسبِیحة واحدة عند الضِیق
(مسألة ١٥): إذا شکّ فی حرکة کلمة أو مخرج حروفها لا یجوز[١] أن یقرأ بالوجهین[٢] مع فرض العلم ببطلان أحدهما، بل مع الشکّ[٣] أیضاً کما مرّ[٤]، لکن لو اختار أحد الوجهین[٥] مع البناء علی إعادة[٦] الصلاة[٧] لو کان باطلاً لابأس به[٨].
[١] لا یضرّ بصحّة صلاته، وإن کان الأحوط ما ذکره . (الفانی).
* علی الأحوط. (محمدرضا الگلپایگانی).
* إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط . (حسن القمّی).
[٢] علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
* قد مرّ مافی إطلاقه. (الروحانی).
[٣] لا بأس بالقراءة مع الشکّ؛ بناءً علی انصراف الکلام المنهیِّ إلی الکلام الآدمی علی وجه یکون خروج الدعاء وغیره من باب التخصیص، وإلاّ فبناءً علی التخصّص یشکل الأمر؛ لأنّ الأصل عدم الاتّصاف الموجود بالعنوان الخارج من تحت الکلام المطلق فیبطل. (آقاضیاء).
[٤] وقد مرَّ ما فی إطلاقه. (الخوئی).
* قد مرّ الکلام حوله فی المسألة (٥٩) من فصل القراءة. (تقی القمّی).
* وقد مرّ الکلام فیه . (السیستانی).
[٥] یختار أحد الوجهین متقرِّباً به؛ لأنّه محتمل، فإن کان مطابقاً للواقع صحّت صلاته، وإن تبیّن له أنّه غلط أعاد الصلاة. (زین الدین).
[٦] بل ومع عدم البناء أیضاً علی الأقوی؛ لمکان إمکان الإتیان بالمحتمل متقرّباً، وإن لم یکن بانیاً علی إتیان بقیّة المحتملات وأطراف العلم بأسرها. (المرعشی).
[٧] یصحّ مع مطابقة الواقع ولو لم یبنِ علیه . (السبزواری، مفتی الشیعة).
[٨] والأحوط إعادتها مطلقاً. (البروجردی).
* وإن کان الأحوط إعادتها مطلقاً . (عبداللّه الشیرازی).