العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٥ - قصد القربة فِی التسبِیحات
وجه الاستحباب[١]، ویحتمل أن یکون[٢] المجموع من حیث المجموع واجباً، فیکون من باب التخییر بین الإتیان بالواحدة والثلاث، ویحتمل أن یکون الواجب أیّاً منها[٣] شاء[٤] مخیّراً بین الثلاث، فحیث إنّ الوجوه[٥] متعدّدة[٦]
⇨ * کما هو الظاهر . (السبزواری).
* هذا الاحتمال هو المتعیّن. (زین الدین).
[١] هذا الوجه وجیه جدّاً؛ لتبادره من الأدلة إذا لم نحتمل کفایة الأقل من کلمات التسبیحات الأربعة. (مفتی الشیعة).
[٢] هذا الاحتمال معلوم العدم ، بل ربّما کان غیر معقول. نعم، [یوجد] احتمال آخر، وهو: أن یکون المجموع أفضل الفردین ، فلا مانع من نیّة الوجوب بها علی هذا التقدیر . (عبداللّه الشیرازی).
[٣] هذا معلوم العدم، والظاهر أنّ الأجزاء المستحبّة للصلاة هی أجزاء للفرد الأفضل منها، الذی به یمتثل الأمر الوجوبی کما یمتثل عند ترکها بالفرد الآخر، فقصد الوجوب فیها بهذا المعنی لا بأس به. (البروجردی).
[٤] وهذا أبعد الوجوه، والأحوط ترکه. (المرعشی).
[٥] الأرجح تعیّن الاُولی . (الشاهرودی).
[٦] ولکن لا تنحصر فی الثلاثة المذکورة، بل هی أضعف من غیرها؛ لابتنائها جمیعاً علی وجوب التسبیح علی وجه التربیع، وعلی ورود الأمر به علی هذا النحو ثلاثاً، والأول محلّ نظر کما تقدّم، والثانی لا دلیل علیه ، ومع تسلیم کِلا الأمرین فالجمع بینهما بأحد الوجوه المذکورة ولا سیما الأخیر لیس من الجمع العرفی فی شیء، بل مقتضاه الالتزام بوجوب صرف الوجود واستحباب المجموع؛ إذ لا مانع من اتّصاف الفعل الواحد بالوجوب والاستحباب معاً علی هذا النحو کما حُقِّق فی محلّه . (السیستانی).