العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٥ - ما حکم تعِیِین البسملة للسورة
أراد[١]، ولو علم أ نّه عیّنها لإحدی السورتین من الجحد والتوحید ولم یدرِ أ نّه لأیّتهما أعاد البسملة[٢] وقرأ
⇨ * لکن لو لم یعدّ فی النوافل لا شیء علیه؛ لصحة الاکتفاء فیها بتبعیض السورة. (السبزواری).
* علی نحو لا توجب الزیادة. (تقی القمّی).
* إن وجبت سورة کاملة، وإلاّ فله الاکتفاء بما أتی به. (الروحانی).
[١] فی المسألة صور أربع: الاُولی: أن یکون الجحد والإخلاص فقط من أطراف المحتمل، والثانیة: أن یکون کلّ منهما من أطراف المحتمل، ففی هاتین الصورتین المتعیّن قراءة کلتیهما بناءً علی جواز القرآن کما هو الأقوی، والثالثة: أن تکون إحداهما المعیّن من أطراف المحتمل، وفی هذه الصورة یجب تعیین البسملة بقصد هذه السورة وقراءتها، والرابعة: أن تکون أطراف المحتمل غیر هاتین السورتین، فله قراءة أیّة سورة أراد بعد إعادة البسملة. (أحمد الخونساری).
[٢] بل یقرأ مع هذه البسملة إحداهما، ثمّ یقرأ الاُخری معیّناً لها فی حال البسملة. (الحائری).
* بقصد إحداهما معیّناً. (آل یاسین).
* أی بقصد ما یقرؤه من إحداهما، والأولی أن لا یُعیدها ابتداءً، ویقرأ إحداهما بقصد القربة ثمّ یعیدها، ویقرأ الاُخری، ولا ینوی جزئیة واحد منهما بخصوصه. (المیلانی).
* بل الأحوط قراءة کلتا السورتین بلا بسملة، ویقصد جزئیة ما وقعت البسملة لها، والقربة المطلقة فی الاُخری. (حسن القمّی).
* لا وجه لإعادة البسملة، بل مقتضی الاحتیاط الإتیان بکلتا السورتین؛ لتعیّن إحداهما بعد قراءة البسملة. (تقی القمّی).
* علی القول بجواز التبعیض له الاکتفاء بما أتی به، وعلی القول بوجوب سورة ⇦