العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٩ - حکم تجدّد القدرة علِی القِیام فِی أثناء الصلاة
وکذا لو تجدّد للمضطجع القدرة علی الجلوس، أو للمستلقی القدرة علی الاضطجاع، ویترک القراءة[١] أو الذکر فی حال الانتقال.
(مسألة ٢٧): إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الرکوع قام للرکوع[٢]، ولیس علیه[٣] إعادة[٤] القراءة[٥]، وکذا لو تجدّدت فی أثناء القراءة لا یجب استئنافها، ولو تجدّدت بعد الرکوع: فإن کان بعد تمام الذکر انتصب للارتفاع منه[٦]، وإن کان قبل إتمامه ارتفع[٧] منحنیاً[٨] إلی حدّ الرکوع
[١] بنحو ما مرّ. (اللنکرانی).
[٢] مع ضیق الوقت، کما تقدّم، وإذا کان فی سعة الوقت فعلیه الإعادة. (زین الدین).
[٣] بل علیه إعادتها مع سعة الوقت، بل استئناف الصلاة مع السعة. (الحکیم).
* والأحوط إعادتها واستئناف الصلاة. (الآملی).
[٤] هذا وما بعده من الصور إذا کان فی ضیق الوقت، وأمّا مع السعة وتجدّد القدرة _ کما هو المفروض _ فالأحوط إعادة الصلاة فی جمیع الصور. (البجنوردی).
* الإطلاق فیه وفی ما یلیه محلّ إشکال. (المرعشی).
* بل علیه الإعادة والاستئناف إن کان فی الأثناء، بل الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة فی جمیع صور المسألة، ولا یترک، وإن ضاق الوقت عن الجمع بین الإتمام والإعادة قطعها وأعاد. (حسن القمّی).
* مرّ الإشکال قریباً فی عدم وجوب الإعادة، وبما ذکرنا یظهر الإشکال فی ما یأتی. (تقی القمّی).
[٥] الأحوط إعادتها، وکذا استئنافها فی الصورة التالیة. (المیلانی).
[٦] فی وجوب الانتصاب إشکال، بل منع. (الخوئی).
[٧] الأحوط فی هذا الشقّ إتمام الذکر ثمّ الارتفاع منحنیاً إلی حدّ الرکوع القیامیّ، والإتیان بالذکر أیضاً فی هذا الحال بقصد القربة. (الإصطهباناتی).
[٨] الأحوط فی هذه الصورة الإتیان بالذکر فی حال الرکوع الجلوسی بقصد ⇦