العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٣ - حکم المتمکّن من القِیام والعاجز عن الرکوع قائماً أو السجود
(مسألة ١٦): إذا تمکّن من القیام لکن لم یتمکّن من الرکوع قائماً جلس ورکع[١] جالساً[٢]، وإن لم یتمکّن من الرکوع والسجود صلّی قائماً وأومأ للرکوع والسجود وانحنی[٣] لهما[٤] بقدر
[١] تراجع المسألة الثانیة من فصل الرکوع. (زین الدین).
[٢] إن لم یتمکّن من الانحناء ولو یسیراً، وإلاّ فهو مقدّم علی الرکوع جالساً. (المرعشی).
* علی تفصیل یأتی فی المسألة (٢) من فصل الرکوع. (السبزواری).
* فیه إشکال، والأحوط أن یرکع بالإیماء ویصلّی صلاةً اُخری، ویجلس ویرکع جالساً. (حسن القمّی).
* مع ضیق الوقت واستمرار العذر إلی آخر الوقت، وإلاّ ففیه تأمّل. (مفتی الشیعة).
* بل یومئ للرکوع قائماً علی الأظهر. (السیستانی).
[٣] قدّم الکلام حوله فی المسألة السابقة. (تقی القمّی).
[٤] الأظهر عدم وجوبه وإن کان أولی. (الجواهری).
* علی الأحوط. (الکوه کَمَرِی، عبدالهادی الشیرازی).
* الانحناء للسجود حال القیام لیس بلازم، نعم، إن تمکّن من الجلوس والانحناء المحقّق للسجود ولو برفع ما یسجد علیه وجب ذلک، وإلاّ فالواجب هو الإیماء. (البروجردی).
* بل للرکوع فقط إذا صدق الرکوع فی الجملة، وإلاّ کفی مجرّد الإیماء. (الحکیم).
* الأقوی عدم وجوب الانحناء لهما؛ حیث لا یعدّ من مراتبهما، وکذا الأقوی أنّ إیماء السجود لا یجب لأجله الجلوس، وأمّا وضع ما یصحّ السجود علیه علی الجبهة فقد مرّ فی المسألة المتقدِّمة. (المیلانی). ⇦