التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٥٧ - القول في الصيد
أو طرد سبع أو غير ذلك، فصادف غزالًا فصاده. والمعتبر قصد الجنس لا الشخص، فلو أرسله إلى صيد غزال فصادف غزالًا آخر فأخذه وقتله كفى في حلّه. وكذا لو أرسله إلى صيد فصاده مع غيره حلّا معاً.
الثاني: أن يكون المرسل مسلماً (٦) أو بحكمه، كالصبيّ الملحق به بشرط كونه مميّزاً. فلو أرسله كافر بجميع أنواعه، أو من كان بحكمه كالنواصب- لعنهم اللَّه- لم يحلّ أكل ما قتله.
الثالث: أن يُسمّي (٧)؛ بأن يذكر اسم اللَّه عند إرساله، فلو تركه عمداً لم يحلّ مقتوله، ولايضرّ لو كان نسياناً (٨).
(٦) للإجماع[١] بقسميه عليه، وسيجيء الكلام فيه في الذباحة فإنّهما من بابٍ واحد.
(٧) بلا خلاف فيه، بل ادُّعي[٢] الإجماع عليه بقسميه، لصحيح الحلبي: «من أرسل كلبه ولم يسمّ فلا يأكله»[٣].
وخبر قاسم: «إذا صاد ولم يسمّ فلا يأكل»[٤].
(٨) للموثّق عن زرارة: «إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمّي فهو بمنزلة من ذبح ونسى أن يسمّي»[٥].
وصحيح عبدالرحمان: «فإن كنت ناسياً فكُل منه أيضاً»[٦] ولا يخفى عليك ظهور
[١]. انظر: الانتصار: ٤٠٣/ مسألة ٢٣١؛ الخلاف ٦: ١٩/ مسألة ١٨- ١٩؛ غنية النزوع ١: ٣٩٦؛ جواهر الكلام ٣٦: ٢٦- ٢٧ ..
[٢]. انظر: الخلاف ٦: ١٠/ مسألة ٦؛ غنية النزوع ١: ٣٩٥؛ كشف اللثام ٩: ١٩١؛ جواهر الكلام ٣٦: ٣٠ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٢٣: ٣٥٨، كتاب الصيد والذباحة، أبواب الصيد، الباب ١٢، الحديث ٥ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٢٣: ٣٥٧، كتاب الصيد والذباحة، أبواب الصيد، الباب ١٢، الحديث ١ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٢٣: ٣٥٧، كتاب الصيد والذباحة، أبواب الصيد، الباب ١٢، الحديث ٢ ..
[٦]. وسائل الشيعة ٢٣: ٣٥٨، كتاب الصيد والذباحة، أبواب الصيد، الباب ١٢، الحديث ٤ ..