التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٨٨ - القول في الذباحة
غير خصوصيّة لسان خاصّ عربيّاً كان أو غيره.
لكن لاينبغي ترك الاحتياط بمراعاة العربيّة.
(مسألة ١٤): الأقوى عدم اعتبار استقرار الحياة في حلّيّة الذبيحة بالمعنى الذي فسّروه، وهو أن لا تكون مشرفة على الموت؛ بحيث لايمكن أن يعيش مثلها اليوم أو نصف اليوم، كالمشقوق بطنه والمخرج حشوته والمذبوح من قفاه الباقية أوداجه والساقط من شاهق ونحوها، بل المعتبر أصل الحياة (٢٩) ولو كانت عند إشراف الخروج، فإن علم ذلك فهو، وإلّا يكون الكاشف عنها الحركة بعد الذبح ولو كانت يسيرة كما تقدّم.
(مسألة ١٥): لايشترط في حلّيّة الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيّاً أن يكون خروج روحها بذلك الذبح، فلو وقع عليها الذبح الشرعي، ثمّ وقعت في نار أو ماء أو سقطت من جبل ونحو ذلك، فماتت بذلك حلّت على الأقوى (٣٠).
(مسألة ١٦): يختصّ الإبل (٣١) من بين البهائم بكون تذكيتها بالنحر، كما أنّ غيرها
(٢٩) لعدّة أخبار: منها: صحيح الحلبي: «إذا تحرّك الذنب أو الطرف أو الأُذن فهو ذكيّ»[١].
وخبر زرارة: في صيد قطعت منه الحبائل بعضه: «وما أدركت من سائر جسده حيّاً فذكّه ثمّ كُل منه»[٢]، ونحوه الحديث الثالث من الباب الرابع.
(٣٠) لإطلاق الأدلّة بعد حصول الذبح من غير اشتراط عدم دخالة أمر آخر في تسريع الموت وغيره.
(٣١) بلا خلاف[٣] فيه؛ لقوله تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ»[٤]، ولصحيح معاوية:
[١]. وسائل الشيعة ٢٤: ٢٣، كتاب الصيد والذباحة، أبواب الذبائح، الباب ١١، الحديث ٣ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٢٣: ٣٧٦، كتاب الصيد والذباحة، أبواب الصيد، الباب ٢٤، الحديث ٢ ..
[٣]. انظر: الخلاف ٦: ٤٨؛ غنية النزوع ١: ٣٩٦؛ السرائر ٣: ١٠٧، رياض المسائل ١٣: ٣٢٥؛ جواهر الكلام ٣٦: ٣٢٥ ..
[٤]. الكوثر( ١٠٨): ٢ ..