التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٠ - (الولاية على البالغة الرشيدة الباكرة)
ومرفوعة ابن عذافر: سألته عن التمتّع بالأبكار؟ فقال عليه السلام: «هل جعل ذلك إلّالهنّ، فليستترن، وليستعففن»[١].
وخبر أبي سعيد: سُئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن التمتّع بالأبكار اللواتي بين الأبوين؟
فقال عليه السلام: «لا بأس، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب»[٢].
ومرفوعة أبي سعيد: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرّاً من أبويها، فأفعل ذلك؟ قال عليه السلام: «نعم، واتّق موضع الفرج» قلت: فإنّ رضيت بذلك؟ قال عليه السلام: «وإن رضيت فإنّه عار على الأبكار»[٣].
ومرفوعة سعدان بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها»[٤].
ومرفوع المفيد في «رسالة المتعة»: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها»[٥].
وممّا يدلّ على عدم الجواز: ما رواه في «قرب الإسناد»: عن البزنطيّ، عن الرضا عليه السلام، قال: «البكر لا تتزوّج متعةً إلّابإذن أبيها»[٦].
ومعتبر أبي مريم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «العذراء التي لها أب لا تزوّج متعةً إلّا باذن أبيها»[٧].
[١]. وسائل الشيعة ٢١: ٣٣، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١١، الحديث ٤ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٢١: ٣٣، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١١، الحديث ٦ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٢١: ٣٣، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١١، الحديث ٧ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٢١: ٣٤، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١١، الحديث ٨ ..
[٥]. رسالة المتعة: ١٠؛ مستدرك الوسائل ١٤: ٣١٩، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٨، الحديث ٣ ..
[٦]. وسائل الشيعة ٢١: ٣٣، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١١، الحديث ٥ ..
[٧]. وسائل الشيعة ٢١: ٣٥، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١١، الحديث ١٢ ..