التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٦٣ - القول في النسب
الملازمة بين إبداء الزينة وجواز النظر ثبوت الحكمين في المحارم مطلقاً.
وظاهر نصوص وجوب الإنفاق على العمودين أيضاً العموم. ففي صحيح جميل بن درّاج: «لا يجبر الرجل إلّاعلى نفقة الأبوين والولد»[١].
وصحيح حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قلت له: من الذي اجبَر عليه وتلزمني نفقته؟
قال عليه السلام: «الوالدان والولد والزوجة»[٢].
وأمّا الانعتاق بالشراء: فقد ورد أنّ الرجل لا يملك آباءه وأولاده والنساء المحرّمات عليه. ففي صحيح محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: «إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو خالته أو عمّته عتقوا»[٣].
وصحيح العلاء: «لا يملك الرجل والديه، ولا ولده، ولا عمّته، ولا خالته»[٤]. وفي الباب أحد عشر حديثاً.
وأمّا عدم القصاص من الأب: فظاهر نصوص ذلك الباب أيضاً ترتّب الحكم على عنوان الوالد والولد.
ففي معتبر حمران، عن أحدهما عليهما السلام قال: «لا يقاد والد بولده، ويقتل الولد إذا قتل والده عمداً»[٥].
وصحيح الحلبيّ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه، أيقتل به؟
قال عليه السلام: «لا»[٦]. وكذا أكثر نصوص الباب وهي أحد عشر حديثاً.
[١]. وسائل الشيعة ٢١: ٥٢٥، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ١١، الحديث ٢ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٢١: ٥٢٥، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ١١، الحديث ٣ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٢٣: ١٨، كتاب العتق، الباب ٧، الحديث ١ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٢٣: ١٩، كتاب العتق، الباب ٧، الحديث ٢ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٢٩: ٧٧، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٣٢، الحديث ١ ..
[٦]. وسائل الشيعة ٢٩: ٧٧، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٣٢، الحديث ٢ ..