التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٩٧
خمس عشرة رضعةً متواليات لا يفصل بينهنّ»[١].
وموثّق عبيد بن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «عشر رضعاتٍ لا يحرّمن شيئاً»[٢].
وخبر ابن بكير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «عشر رضعاتٍ لا تحرّم»[٣].
وصحيح عليّ بن رئاب، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال عليه السلام:
«ما أنبت اللحم وشدّ العظم»، قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال عليه السلام: «لا، لأنّه لا تُنبت اللحم ولا تشدّ عشر رضعات»[٤].
أقول: لا يخفى عليك رجحان هذه الطائفة على الطائفة الاولى؛ فإنّ المعتبر منها على فرض القبول رواية الفضيل، ومن الثانية عدّة بعضها ينفي العشر وبعضها يثبت الخمس عشرة. فالترجيح مع الثانية، مع أنّه لو فرض التكافؤا سنداً وشهرةً- روائيّة وعمليّة- فالثانية مخالفة للعامّة. ولذلك قال في «الجواهر» بعد نقل الطائفتين والترجيح: «وقد اتّضح الحال- بحمد اللَّه- على وجهٍ لم يبق شكّ في المسألة»[٥].
تنبيه: قد عرفت حال الطائفتين من نصوص الباب. وهنا نصوص اخر لعلّها تخالف الطائفتين ذكروها في هذا الباب أيضاً ينبغي الإشارة إلى بعضها:
فمنها: صحيح عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: «خمس عشرة رضعةً لا تحرّم»[٦]. وهذا يجب حمله على ما لا تجمع الشرائط، لكونها من نساءٍ شتّى،
[١]. المقنع: ٣٣٠؛ وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ١٤ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ٣ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٥، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ٤ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ١٤ ..
[٥]. جواهر الكلام ٢٩: ٢٨٥ ..
[٦]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٥، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ٦ ..