التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٨ - القول في اليمين
المقدّسة المعظّمة، ولابالقرآن الكريم ولابالكعبة المشرّفة وسائر الأمكنة المحترمة.
(مسألة ٦): لا تنعقد اليمين بالطلاق ونحوه (٧)؛ بأن يقول: «زوجتي طالق إن فعلت كذا، أو إن لم أفعل» فلايؤثّر مثل هذه اليمين لا في حصول الطلاق ونحوه بالحنث، ولا في ترتّب إثم أو كفّارة عليه. وكذا اليمين بالبراءة (٨) من اللَّه تعالى أو من رسوله صلى الله عليه و آله و سلم أو
ذلك في حديثي الباب الواحد والثلاثون من أبواب اليمين.
(٧) للإجماع[١] بقسميه عليه، بل هو من ضروريّ مذهب الشيعة، ولصحيح منصور: في حلف طارق بالطلاق والعتاق والنّذور: «يا طارق إنّ هذا من خطوات الشيطان».[٢]
وخبر السكوني: «كلّ يمين فيها كفّارة إلّاما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق»[٣].
(٨) لعموم أدلّة الحصر، ولخبر يونس: «يايونس لا تحلف بالبراءة منّا، فإنّه من حلف بالبراءة منّا صادقاً كان أو كاذباً فقد برأ منّا».[٤]
ومرسل الصدوق: قال النبي صلى الله عليه و آله: «من برأ من اللَّه صادقاً كان أو كاذباً فقد برأ من اللَّه».[٥]
ولخبر مفضّل في قوله تعالى: فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ[٦] «يعني به: البراءة من
[١]. انظر: الانتصار: ٣٥٢/ مسألة ١٩٥؛ الخلاف ٦: ١٦٦/ مسألة ٧٠؛ رياض المسائل ١١: ٤٥٤، جواهر الكلام ٣٥: ٢٣٩ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٢٣: ٢٣١، كتاب الأيمان، الباب ١٤، الحديث ٤ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٢٣: ٢٣١، كتاب الأيمان، الباب ١٤، الحديث ٧ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٢٣: ٢١٣، كتاب الأيمان، الباب ٧، الحديث ٢ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٢٣: ٢١٣، كتاب الأيمان، الباب ٧، الحديث ٤ ..
[٦]. الواقعة( ٥٦): ٧٥ ..