التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٥٢٢
أحدها: زوجتك أرضعت بلبنك أخاها فصار ولدك، وزوجتك اخت له، فهل تحرم عليك من جهة أنّ اخت ولدك (٢٧): إمّا بنتك أو ربيبتك، وهما محرّمتان عليك، وزوجتك بمنزلتهما، أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول:
لا.
ثانيها: زوجتك أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك، وهي عمّته، وعمّة ولدك حرام عليك لأنّها اختك، فهل تحرم من الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول:
نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.
ثالثها: زوجتك أرضعت عمّها (٢٨) أو عمّتها أو خالها أو خالتها فصارت امّهم، وامّ
الثالث: عمّة الولد الملازم للُاخت.
الرابع: امّ عمّ الزوجة أو عمّتها الملازم للجدّة، وكذا الخال.
الخامس: أبو ابن عمّ الزوجة الملازم لعمّها.
السادس: امّ الأخ أو الاخت الملازم للُامّ.
السابع: امّ ولد البنت الملازم للبنت.
الثامن: امّ ولد الاخت الملازم للُاخت.
التاسع: امّ العمِّ أو الخال الملازم للجدّة من النسب.
(٢٧) اخت ولدك نسباً من كلِّ امرأةٍ محرّمةٍ عليك، سواء أكانت منك أو كانت من غيرك. وعلى الأوّل: فهي بنتك، وعلى الثاني: فهي ربيبتك من زوجتك المدخول بها، ولا يتصوّر اخت لولدك تكون ربيبة من غير المدخول بها. فإنّه لو كان لك ولد من إحدى زوجتيك وربيبة من اخرى غير المدخول بها، فتلك البنت ليست اختاً لولدك، فكلّ اخت ولدك محرّمة عليك.
(٢٨) لُامّ أبيك عنوانان: أصليّ وملازم. والأوّل: جدّتك من الأب، والثاني: امّ عمّك أو امّ عمّتك، وكذلك امّ امّك؛ فإنّها جدّتك من امّك، وامّ خالك وخالتك. فإذا أرضعت زوجتُك عمّها أو عمّتها صارت امّ عمّها أو أُمّ عمّتها، وهو ملازم للجدودة. فأنت