التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٢١ - القول في الحيوان
(مسألة ٣٤): يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتّى العلقة، عدا ما يتخلّف في الذبيحة؛ على إشكال فيما يجتمع منه في القلب والكبد. وأمّا الدم من غير ذي النفس، فما كان ممّا حرم أكله كالوزغ والضفدع، فلا إشكال في حرمته، وما كان ممّا حلّ أكله كالسمك الحلال ففيه خلاف، والظاهر حلّيّته إذا اكل مع السمك؛ بأن اكل السمك بدمه، وأمّا إذا اكل منفرداً ففيه إشكال، والأحوط الاجتناب من الدم في البيضة وإن كان طاهراً.
(مسألة ٣٥): قد مرّ- في كتاب الطهارة- طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميتة؛ حتّى اللبن، والبيضة إذا اكتست جلدها الأعلى الصلب، والإنفحة، وهي كما أنّها طاهرة حلال أيضاً.
(مسألة ٣٦): لا إشكال في حرمة القيح والوسخ والبلغم والنّخامة من كلّ حيوان. وأمّا البُصاق والعرق من غير نجس العين فالظاهر حلّيّتهما، خصوصاً الأوّل، وخصوصاً إذا كان من الإنسان أو ممّا يؤكل لحمه من الحيوان.[١]
[١]. إلى هنا تمّ ما علّقه المؤلّف قدس سره على كتاب الأطعمة والأشربة، ولم يعلّق شيئاً على مسائل« القول في غير الحيوان» فلذلك أعرضنا عن ذكرها في المتن ..