التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٧٩ - القول في الذباحة
فضلًا عن الخُنثى، وكذا الحائض والجنب والنفساء والطفل إذا كان مميّزاً والأعمى والأغلف وولد الزنا.
(مسألة ٣): لايجوز الذبح بغير الحديد (٥) مع الاختيار، فإن ذبح بغيره مع التمكّن منه لم يحلّ؛ وإن كان من المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس والذهب والفضّة وغيرها. نعم لو لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها، أو اضطرّ إليه، جاز بكلّ ما يفري (٦) أعضاء الذبح؛ ولو كان قصباً أو ليطة أو حجارة حادّة أو زجاجة
عَلَيْهِ»[١]، وإطلاق أخبار الباب، ولموثّق مسعدة في ذبيحة الغلام: «إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح، وذكر اسم اللَّه عليها فكُل»[٢].
ولصحيح أبي بصير: «وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها»[٣]، والحديث السادس.
وصحيح صفوان: في ذبيحة ولد الزنا؟ قال عليه السلام: «لا بأس به»[٤]، وتقييد الجواز في بعضهما بصورة الاضطرار محمول على أولويّة غيرهم.
(٥) بلا خلاف[٥]، لعدّة أخبار: منها: صحيح ابن مسلم: «لا ذكاة إلّابحديدة»[٦].
وخبر الحضرمي: «لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة»[٧].
(٦) بلا خلاف، بل ادُّعي[٨] عليه الإجماع؛ لإطلاق الأدلّة العامّة بعد انصراف
[١]. الأنعام( ٦): ١١٨ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٢٤: ٤٢، كتاب الصيد والذباحة، أبواب الذبائح، الباب ٢٢، الحديث ٢ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٢٤: ٤٣، كتاب الصيد والذباحة، أبواب الذبائح، الباب ٢٣، الحديث ١ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٢٤: ٤٧، كتاب الصيد والذباحة، أبواب الذبائح، الباب ٢٥، الحديث ١ ..
[٥]. انظر: المبسوط ٦: ٢٦٣؛ غنية النزوع ١: ٣٩٧؛ مسالك الأفهام ١١: ٤٧٠؛ رياض المسائل ١٣: ٣١٣؛ جواهر الكلام ٣٦: ١٠٠ ..
[٦]. وسائل الشيعة ٢٤: ٧، كتاب الصيد والذباحة، أبواب الذبائح، الباب ١، الحديث ١ ..
[٧]. وسائل الشيعة ٢٤: ٨، كتاب الصيد والذباحة، أبواب الذبائح، الباب ١، الحديث ٣ ..
[٨]. انظر: المصدر السابق ..