التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٥٢٤
محرّمة في النسب لأنّها امٌّ لك، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع ويبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجتك أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.
سادسها: امرأة أرضعت (٣٠) ولد بنتك فصارت امّاً له، فهل تحرم عليك لكونها بمنزلة بنتك، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها، أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.
سابعها: امرأة أرضعت ولد اختك فصارت امّاً له، فهل تحرم عليك من جهة أنّ امّ ولد الاخت حرام عليك، لأنّها اختك، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها، أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.
ثامنها: امرأة أرضعت عمّك أو عمّتك أو خالك أو خالتك فصارت امّهم، وامّ عمّك وعمّتك نسباً تحرم عليك؛ لأنّها جدّتك من طرف أبيك، وكذا امّ خالك وخالتك؛ لأنّها جدّتك من طرف الامّ، فهل تحرم عليك بسبب الرضاع، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها، أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.
(مسألة ٥): لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه- من الكمّيّة أو الكيفيّة- بنى على العدم (٣١). نعم يُشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه،
(٣٠) هذا الفرع مكرّر، وقد مُثِّلَ به في تقرير أصل المسألة.
(٣١) لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه- من الكمّيّة أو الكيفية- بنى مورد الاصول الجارية في المقام السبب دون المسبّب، إلّاإذا لم يكن لها مسرح فيه كما في سائر الموارد.
وظاهر المتن؛ أنّ مقتضاها عدم تحقّق الرضاع في جميع موارد الشكّ عدا المورد الأخير الذي احتاط فيه، لكن يمكن جريان الاستصحاب إذا شكّ في كمال الرضعة زماناً أو عدداً، كما أنّه تجري أصالة العدم فيما إذا شكّ في طروء المانع في الأثناء