التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣١ - القول في أقسامها
كتاب الكفّارات
كتاب الكفّارات
القول في أقسامها
وهي على أربعة أقسام: مرتّبة، ومخيّرة، وما اجتمع فيه الأمران، وكفّارة الجمع.
أمّا المرتّبة فهي ثلاث: كفّارة الظهار، وكفّارة قتل الخطأ، يجب فيهما (١) العتق،
كتاب الكفّارات
الكفّارة لغةً: ما يغطّي الشيء ويستره، وفي عرف المتشرّعة: عبارة عن حقّ ماليّ أو بدنيّ يكون فعله أو بذله سبباً لستر ذنب، كما في كفّارة عمل له إثم أو سدّ خلل كما في كفّارة قتل الخطأ.
(١) أمّا في الظهار فلقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَماسَّا^ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَماسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا»[١] ولعدّة من الروايات، فراجع.[٢]
وأمّا ما ورد في عدّة من أخبار ذلك الباب، من عطف الخصال بأو الدال على التخيير، فمحمول على بيان أصل الخصال، من غير نظر إلى التخيير والترتيب بشهادة نصّ الكتاب الكريم على الترتيب، وإن لم يقبل الحمل فيضرب على الجدار.
وأمّا قتل الخطأ، فلقوله تعالى: «وَ مَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ
[١]. المجادلة( ٥٨): ٣ و ٤ ..
[٢]. انظر: وسائل الشيعة ٢٢: ٣٥٩، كتاب الإيلاء والكفّارات، أبواب الكفّارات، الباب ١ ..