التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٦١ - كتاب النكاح
وبالعكس، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبيّة لم نقل بجواز مسّهما منها، فلايجوز للرجل مصافحتها. نعم لابأس بها من وراء الثوب، لكن لايغمز كفّها احتياطاً.
(مسألة ٢١): لايجوز النظر إلى العضو المبان (١١) من الأجنبي والأجنبيّة، والأحوط
بذات محرم؟ فقال عليه السلام: «لا إلّامن وراء الثوب»[١].
وموثّق سماعة: عن مصافحة الرجل والمرأة؟ قال عليه السلام: «لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلّاامرأة يحرم عليه أن يتزوّجها أُخت أو بنت أو عمّة أو خالة أو بنت أُخت أو نحوها، وأمّا المرأة التي يحلّ له أن يتزوّجها فلا يصافحها إلّامن وراء الثوب، ولا يغمز كفّها»[٢].
والأخبار الحاكية: فعل النبيّ صلى الله عليه و آله حيث لم يصافح النساء في البيعة وغمس يده الشريفة في إناء المركن[٣] والتور، فغمسن أيديهنّ فيه، وفيها: «فكانت يد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله الطاهرة أطيب من أن يمسّ بها كفّ أُنثى ليست له بمحرم»[٤].
وفيه: أنّ الإجماع المنقول غير حجّة، واستشكل في المعتبرتين بأنّهما مختصّان بالمصافحة، وفي الحاكية عن فعل النبيّ صلى الله عليه و آله بأنّه إن كان المستند الفعل فهو صامت، وإن كانت الجملة المذكورة فمحتملة أو ظاهرة في الكراهة.
ولكنّ الإنصاف تماميّة دلالة المعتبرتين بإلغاء خصوصيّة اليد أو بالأولويّة. ثمّ إنّ الدليل مثبت للحرمة من الطرفين.
(١١) المنفصل إمّا أن يكون ممّا يجوز النظر إليه، أو ممّا يحرم، أو ممّا يعدّ تابعاً لأحدهما. لا إشكال في جواز النظر إلى الأوّل، نعم يجري في لمسه البحث الآتي.
[١]. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٠٨، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ١١٥، الحديث ١ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٠٨، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ١١٥، الحديث ٢ ..
[٣]. المركن: الإجانة التي تغسل فيها الثياب. الصحاح ٥: ٢١٢٦، مادّة« ركن» ..
[٤]. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٠٨، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ١١٥، الحديث ٣ و ٤ و ٥ ..