التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٩٠
الأوّل: أنّ المراد بالأثر: كون الرضاع بمقدارٍ ينبت به اللحم ويشدُّ به العظم؛
للإجماع المحقّق كما في «الجواهر»[١]، والمنقول عن «التذكرة»[٢] و «الإيضاح»[٣] و «المسالك»[٤] و «تلخيص الخلاف»[٥] للصيمريّ وغيرها. وتدلّ عليه نصوص:
منها: صحيح عليّ بن رئاب، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: ما يحرم من الرضاع؟
قال عليه السلام: «ما أنبت اللحم وشدّ العظم»[٦].
ومنها: خبر مسعدة بن زياد العبديّ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا يحرم من الرضاع إلّا ما شدّ العظم وأنبت اللحم»[٧] انتهى.
ومنها: صحيح حمّاد بن عثمان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا يحرم من الرضاع إلّاما أنبت اللحم والدم»[٨].
وخبر ابن سنان: «لا يحرم من الرضاع إلّاما أنبت اللحم وشدّ العظم»[٩].
ومنها: ما عن «سنن البيهقيّ»، عن النبيّ صلى الله عليه و آله: «لا رضاع إلّاما شدّ العظم وأنبت اللحم»[١٠].
الثاني: المراد بالزمان: رضاع الطفل من المرأة يوماً وليلةً مع اتّصال الرضعات، وعدم وقوع الفصل بينها بإرضاع امرأةٍ اخرى أو بالتغذّي بغير اللبن. وسببيّة هذا ممّا أفتى به الطائفة قديماً وحديثاً.
[١]. جواهر الكلام ٢٩: ٢٧١ ..
[٢]. تذكرة الفقهاء ٢: ٦٢٠( الطبعة الرحلية) ..
[٣]. إيضاح الفوائد ٣: ٤٧ ..
[٤]. مسالك الأفهام ٧: ٢١٣ ..
[٥]. تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف: ١٠٩ ..
[٦]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ٢ ..
[٧]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ٩ ..
[٨]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٨٢، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٣، الحديث ١ ..
[٩]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٨٢، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٣، الحديث ٢ ..
[١٠]. السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٤٦١ ..