التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١١٥ - القول في الحيوان
يوماً، والأحوط ثلاثون، وفي الغنم عشرة أيّام، وفي البطّة خمسة أيّام، وفي الدجاجة ثلاثة أيّام، وفي السمك يوم وليلة، وفي غير ما ذكر المدار هو زوال اسم الجلل؛ بحيث لم يصدق أنّه يتغذّى بالعذرة، بل صدق أنّ غذاءه غيرها.
(مسألة ٢٠): كيفيّة الاستبراء: أن يمنع الحيوان- بربط أو حبس- عن التغذّي بالعذرة في المدّة المقرّرة، ويعلف في تلك المدّة علفاً طاهراً على الأحوط؛ وإن كان الاكتفاء بغير ما أوجب الجلل مطلقاً- وإن كان متنجّساً أو نجساً- لايخلو من قوّة، خصوصاً في المتنجّس.
(مسألة ٢١): يستحبّ ربط الدجاجة (٣٣) التي يراد أكلها أيّاماً ثمّ ذبحها وإن لم يعلم جللها.
(مسألة ٢٢): ممّا يوجب حرمة الحيوان المحلّل بالأصل، أن يطأه الإنسان (٣٤) قبلًا أو
يؤكل لحمها حتّى تقيّد ثلاثة أيّام، والبطّة الجلّالة بخمسة أيّام، والشاة الجلّالة عشرة أيّام، والبقرة الجلّالة عشرين يوماً، والناقة الجلّالة أربعين يوماً»[١] ونظيره الحديث الثاني، وفيه ذكر استبراء البقرة ثلاثين يوماً.
وفي مرسل الجوهري: «والسمك الجلّال يربط يوماً إلى الليل في الماء»[٢].
(٣٣) للنبويّ المرويّ عن كتاب «حياة الحيوان»: إنّ النّبي صلى الله عليه و آله كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر بها فربطت أيّاماً، ثمّ يأكلها[٣].
والحكم مستند بقاعدة التسامح.
(٣٤) بلا خلاف[٤] فيه، لموثّق سماعة: عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو
[١]. وسائل الشيعة ٢٤: ١٦٦، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٢٨، الحديث ١ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٢٤: ١٦٨، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٢٨، الحديث ٦ ..
[٣]. حياة الحيوان الكبرى للدميري ١: ٤٦٢؛ بحارالأنوار ٦٢: ٦ ..
[٤]. انظر: الخلاف ٥: ٣٧٢/ مسألة ٧؛ المبسوط ٨: ٧؛ غنية النزوع ١: ٣٩٨؛ رياض المسائل ١٦: ١٦٩؛ جواهرالكلام ٣٦: ٢٨٤ ..