التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٩ - كتاب النكاح
الخامس: أنّه: هل يجب عليها لبس ثوبي الإحرام أم لا؟ مقتضى أصالة البراءة عدمه.
السادس: أنّه هل يجوز لها تغسيل الرجل الميّت أو المرأة الميّتة؟ الظاهر عدمه؛ لاشتراط الغسل بالمماثلة وهي غير محرزة. لكن مقتضى استصحاب جواز الغسل في حال صغره جوازه، لكنّ الاستصحاب تعليقي؛ أي: إنّه كان في حال الصغر بحيث لو مات جاز لها غسله.
السابع: أنّه هل يجوز نظرها إلى كلّ من الرجل والمرأة ولمسهما والمصافحة معهما أم لا؟ الظاهر عدمه؛ لعلمها إجمالًا بتوجّه أحد الخطابين إليها؛ أعني: قوله تعالى: «وَ قُل لّلْمُؤْمِنتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصرِهِنَّ»[١] فاللازم الاحتياط ونظيره اللمس.
الثامن: أنّه هل يجب عليها التستّر عن الفريقين أم لا؟ الظاهر عدمه؛ فإنّه لا ستر عليها منهما لو كانت رجلًا، وهي تشكّ في كونها امرأة فتشكّ في وجوبه بشبهة بدويّة، فأصالة البراءة في حقّها مُحكّمة.
التاسع: أنّه هل يجوز لها تزويج امرأة أو التزوج برجلٍ أم لا؟ الظاهر حرمة الأمرين كليهما، للشكّ في صحّة العقد؛ لاشتراط نفوذه بكون أحد طرفيه رجلًا والآخر امرأة وهو غير محرز في المقامين، فاستصحاب عدم حصول الزوجيّة بينهما محكّم.
العاشر: أنّه هل يجوز للرجل أو المرأة النظر إليها أو لمسها أم لا؟ الظاهر الجواز؛ لما ذكرنا من كون المورد من قبيل الشبهة في مصداق المخصّص، والأصل الإباحة.
الحادي عشر: أنّه هل يجب على المرأة التستّر عنها أم لا؟ مقتضى قوله تعالى: «وَ لَايُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» وجوب التستّر عن كلّ إنسان، وقوله: «أَوْ نِسَآلهِنَّ» يخرج المماثل، فتكون الخُنثى من قبيل مصداق المخصّص المشتبه.
[١]. النور( ٢٤): ٣١ ..