التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٠ - كتاب النكاح
الثاني عشر: أنّه هل يجوز للرجل تزويجها أو للمرأة التزوّج بها؟ الظاهر عدمه، لما عرفت في تزويجها بهما.
الثالث عشر: أنّه في الزمان الفاصل بين بلوغ المرأة وبلوغ الرجل وهو ستّ سنين- تقريباً- يقع الشكّ في تنجّز الأحكام الواجبة والمحرّمة عليها، فأصالة البراءة بالنسبة لجميعها مُحكّمة، وكذلك الحكم في صحّة عقودها وإيقاعاتها في تلك المدّة، فإنّ عموم الوفاء بالعقود مخصّصة بغير البالغ والشبهة مصداقيّة، فالمرجع أصالة عدم نفوذها وصحّتها.
الرابع عشر: في وجوب شركتها في الجهاد الابتدائي وعدمه إشكال، والظاهر جريان أصالة البراءة في حقّها.
الخامس عشر: الإشكال في كيفيّة إرثها وفروع مسائلها مذكور في باب الإرث.
السادس عشر: لو قتلت رجلًا عمداً، تقتل به ولا يطلب من ولّيها شيء؛ لأنّه لا يجتني الجاني بأكثر من نفسه، فلو كانت امرأة أيضاً لا شيء عليها.
السابع عشر: لو قتل امرأة، تقتل بها وليس لوليّها مطالبة شيء من وليّ المرأة، لعدم إحراز كونها رجلًا.
الثامن عشر: أنّه هل للوليّ- أعني الأبّ والجدّ- ولاية عليها في الزمان الفاصل بين البلوغين؟ إشكال، ومقتضى استصحاب الولاية بقائها إلى زمان بلوغ المولّى عليه.
التاسع عشر: أنّه هل تجوز إمامتها للرجال؟ الظاهر عدمها، لاشتراط صحّة الجماعة بكون الإمام رجلًا ولم يحرز الشرط، وتجوز إمامتها للنساء.
العشرون: أنّ الظاهر عدم نفوذ قضائها بين المتخاصمين، لاشتراط نفس المنصب بالرجوليّة على الأظهر؛ كاشتراط نفوذ القضاء أيضاً بها، فالأصل عدمه.
الحادى والعشرون: أنّ الظاهر عدم جواز التقليد منها، بناءً على اشتراط الذكورة في المقلَّد، فيرجع الشكّ إلى حجّية فتواه على المقلِّد، والأصل عدمها عند الشكّ.