التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٣ - (الولاية على البالغة الرشيدة الباكرة)
وفي «الجواهر» بعد العبارة: «إنّ الإجماع هنا بقسميه عليه»[١].
وفي «المسالك» في ذيل العبارة: «والإجماع على استقلالها- حينئذٍ- من علمائنا لا مطلقاً؛ لأنّ أكثر العامّة يرون عبارتها مسلوبةً في النكاح مطلقاً، وحينئذٍ: فيزوّجها الحاكم، ومنهم من يجوز لها تولّي العقد حينئذٍ، واختلف كلام العلّامة في «التذكرة»، فتارةً جوّز لها الاستقلال، ونقله عن جميع علمائنا مصرّحاً بعدم اشتراط مراجعة الحاكم، وتارةً اشترط إذنه وإثبات العضل عنده، وإلّا لم يكن لها التزويج كما تقوله العامّة»[٢].
والصواب في كلامه الأخير ما ذكره في «الجواهر»[٣] من أنّه واضح الضعف، مخالف للأصل والإجماع.
ويستدلّ على السقوط: بأنّ المنع خيانة في حقّها، فتسقط ولاية الولي بذلك، فإنّ اللّه تعالى لا يستأمن الخائن.
ويدلّ عليه أيضاً بالنصوص الدالّة على سقوط ولايتهما على مال المولى عليه الصغار بالأولويّة.
واستدلّ عليه في «الجواهر»[٤] بقوله تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَ جَهُنَّ إِذَا تَرَ ضَوْابَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ»[٥]، والخطاب الثاني فيه:
[١]. جواهر الكلام ٢٩: ١٨٤ ..
[٢]. مسالك الأفهام ٧: ١٤٢ ..
[٣]. جواهر الكلام ٢٩: ١٨٤ ..
[٤]. جواهر الكلام ٢٩: ١٨٤ ..
[٥]. البقرة( ٢): ٢٣٢ ..