التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢١ - (ولاية الأب على الصغير و الصغيرة)
وقال في «القواعد»: «وتثبت ولايتهما على الصغير ذكراً كان أو انثى، بكراً أو ثيّباً، وكذا على المجنون مطلقاً وإن بلغ»[١].
(ولاية الأب على الصغير و الصغيرة)
ويدلّ على ولاية الأب على الصغير والصغيرة من الكتاب والسنّة امور:
منها: قوله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاالَّذِى بِيَدِهِىعُقْدَةُ النّكَاحِ وَأَن تَعْفُواأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُاالْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ»[٢].
فإنّ في صحيح ابن سنان[٣] وموثّق رفاعة[٤] قد فسّر: من بيده العقدة بوليّ الزوجة، فله العفو عن النصف إذا زوّج الصغيرة فطلّقها زوجها قبل الدخول، فالآية تدلّ بالملازمة على جواز تزويج الصغيرة.
ومنها: صحيحة ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصبيّة يزوّجها أبوها ثمّ يموت وهي صغيرة، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج، أو الأمر إليها؟ قال عليه السلام: «يجوز عليها تزويج أبيها»[٥].
وصحيحة عبد اللّه بن الصلت قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال عليه السلام: «ليس لها مع أبيها أمر»[٦].
وصحيحة ابن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: أتزوّج الجارية وهي بنت ثلاث
[١]. قواعد الأحكام ٣: ١٢ ..
[٢]. البقرة( ٢): ٢٣٧ ..
[٣]. انظر: وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٢، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٨، الحديث ٢ ..
[٤]. انظر: وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٢، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٨، الحديث ٣ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٧٥، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٦، الحديث ١ ..
[٦]. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٧٦، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٦، الحديث ٣ ..