التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٢ - (ولاية الأب على الصغير و الصغيرة)
سنين، أو يزوّج الغلام وهو ابن ثلاث سنين، وما أدنى حدّ ذلك الذي يزوّجان فيه، فإذا بلغت الجارية فلم ترض، فما حالها؟ قال عليه السلام: «لا بأس بذلك إذا رضى أبوها أو وليّها»[١].
وصحيحة الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير؟ قال عليه السلام: «لا بأس»، قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: «لا»[٢].
وموثّقة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير؟ قال عليه السلام: «إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر، ضمن أو لم يضمن»[٣]. ويدلّ عليه باقي نصوص هذا الباب أيضاً.
(ولاية الجدّ على الصغير والصغيرة)
ويدلّ على ولاية الجدّ على الصغير و الصغيرة وإن علا النصوص التالية:
الأوّل: صحيح محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: «إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضاً أن يزوّج. فقلت: فإنّ هوى أبوها رجلًا وجدّها رجلًا؟
فقال عليه السلام: «الجدّ أولى بنكاحها»[٤].
الثاني: موثّق عبيد بن زرارة: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجلٍ ويريد جدّها أن يزوّجها من رجلٍ آخر؟ فقال عليه السلام: الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً، إن لم يكن الأب زوّجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ»[٥]. والظاهر من الجارية الصغيرة لا الأعمّ، وإن كان ذلك أيضاً لا يضرّ بالاستدلال.
الثالث: صحيح هشام ومحمّد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا زوّج الأب والجدّ
[١]. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٧٧، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٦، الحديث ٧ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٢١: ٢٨٧، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢٨، الحديث ٢ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٢١: ٢٨٧، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢٨، الحديث ١ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٩، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ١١، الحديث ١ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٩، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ١١، الحديث ٢ ..