كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٧٠ - خلاصة البحث
و فيه منع السيرة فيما هو محل الكلام: و هو حالة إعمال الرأي.
إلى الآن: لا حاجة إلى ذكره.
إنه كان قد ...: هذا تطويل لا داعي إليه، و المناسب: أنه يرجع أو لا.
خلاصة البحث:
اختلف في اشتراط الحياة في جواز التقليد، و المناسب الاشتراط تمسّكا بالأصل. و قد يتمسّك في مقابل الأصل بأربعة أدلّة هي:
١- استصحاب جواز التقليد الثابت حال الحياة، أي يستصحب إلى ما بعد الموت.
و فيه: أن موضوع جواز التقليد هو الرأي، و هو يزول بالموت، لتقوّمه بالنفس الناطقة، و العرف يرى انعدامها بالموت و إن لم يكن الأمر كذلك بحسب الدقة.
هذا لو اريد إثبات جواز تقليد الميت ابتداء.
و أما لو اريد إثبات جواز ذلك بقاء فقد يدّعى إمكان استصحاب الأحكام الثابتة سابقا، و لكنه مدفوع بأنه لا أحكام سابقا بناء على كون جواز التقليد ثابتا بحكم العقل، و هكذا بناء على ثبوته بالنقل بناء على تفسير الحجية بالمنجّزيّة و المعذّريّة، و أمّا بناء على تفسيرها بجعل الحكم المماثل فلاستصحاب بقاء الحكم مجال بادئ الأمر، و لكنه رغم هذا لا يجري لأن الرأي- بناء على مسلك جعل الحكم المماثل- إن لم يكن مقوّما للموضوع جزما فلا أقل من احتمال ذلك.
هذا و أجاب ثانيا بأن الاستصحاب إذا لم يجر عند زوال الرأي بالهرم و المرض فأولى أن لا يجري عند زواله بالموت.