كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٦٨ - توضيح المتن
دخل في عروضه ...: أي شرط في عروضه بحيث لا يتحقّق العروض على الجسد من دون الحياة.
بانعدام موضوعه: و هو النفس.
و يكون حشره: أي الموضوع.
حال الموت لتجرّده: المناسب: لتجرّدها.
فربما يقال بأنه: أي جواز تقليد المجتهد الميت بقاء.
و إن كان مناطا ...: أي سببا لثبوت الحرمة للعصير المغلي مثلا.
و لكنه لا يخفى ...: هذا شروع في مناقشة الاستصحاب المذكور.
لا يقين بالحكم ...: المناسب: لا حكم، فإنه أولى من التعبير بقوله:
لا يقين بالحكم.
فكذلك على ما هو التحقيق: أي يقتضي تقليد المجتهد ثبوت التنجيز و التعذير لا ثبوت أحكام مماثلة.
لعدم القطع به سابقا: المناسب: لعدم ثبوته سابقا.
إلّا على ما تكلفنا ...: أي فيستصحب الحكم الواقعي لا الحكم الظاهري، و العبارة موهمة.
و لا يخفى أنه بناء على هذا سوف يبطل الجواب الأوّل للشيخ المصنف على هذا الاستصحاب.
و لا دليل على حجيته ...: هذه العبارة هي التي قلنا أنها قد ذكرت في غير موقعها المناسب.
و أما بناء على ما هو المعروف ...: أي نعم لو بنينا على مسلك جعل الحكم المماثل فلاستصحاب بقاء حرمة العصير مجال بادئ الأمر.
في الظاهر: متعلّق بجعل.