كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦١٨ - تفصيل صاحب الفصول
٢- إنه إذا لزم إعادة الأعمال السابقة يلزم من ذلك العسر و الحرج، إذ لا إشكال في أن إعادة جميع الصلوات السابقة أمر لا يخلو من عسر على المكلف.
و يردّه:
أ- إن العسر لا يلزم دائما بل يلزم أحيانا في حقّ بعض الأشخاص، فربّ بعض الأشخاص لا يلزم في حقه العسر إما من جهة قلة الصلوات التي أتى بها على طبق الرأي الأوّل مثلا أو لأنه يحب الصلاة و يأنس من تكرارها أو لغير ذلك، و من المعلوم أن قاعدة نفي العسر لا تنفي الحكم بشكل مطلق، و إنما تنفيه في حقّ من يلزم في حقّه العسر دون من لا يلزم في حقّه ذلك. و هذا معنى ما يقال من أن قاعدة نفي العسر ناظرة إلى العسر الفعلي و الشخصي و تنفي الحكم في المورد المذكور و ليست ناظرة إلى العسر النوعي.
و عليه فالوجه المذكور أخصّ من المدعى، أي إنه لا يمكن الاستناد إليه لنفي وجوب الإعادة في حقّ جميع الناس بل خصوص من يلزم في حقهم العسر الفعلي.
ب- إن لزوم العسر لا يختصّ بباب المتعلّقات، بل يعمّ باب الأحكام أيضا فلما ذا خصّص قدّس سرّه الإجزاء بخصوص المتعلّقات بل ينبغي تعميمه لباب الأحكام أيضا.
هذا كله بالنسبة إلى الوجه الثاني.
٣- إنه يلزم من وجوب الإعادة في باب المتعلّقات اختلال النظام