كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٩٣ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
هذا على الحكومة.
و أما على الكشف فالأمر مشكل أيضا، لأن مقدمات الانسداد تثبت حجية الظن في حقّ المجتهد، و معه لا يمكن التمسّك بدليل جواز التقليد بعد فرض أن الأحكام الشرعية التي علم بها المجتهد خاصة به.
و قد يشكل بأنه حتّى على الانفتاح يلزم عدم جواز رجوع العامي إلى المجتهد، لأنه ليس بعالم بالأحكام بناء على مسلك المنجّزيّة و المعذّريّة.
و يمكن الجواب بأنه يقلّده في وجود الأمارة الدالة على الحكم.
و يبقى الإشكال في مورد فقد الأمارة فيقلّده في ما ذا؟ و أجاب يقلّده في فقد الأمارة كي يرجع إلى ما يحكم به عقله.
٣- إن حكم المجتهد المطلق قد يشكل في نفوذه بناء على الانسداد و الحكومة لعدم صدق عنوان عرف أحكامنا.
و أجاب قدّس سرّه عن ذلك بجوابين، الثاني منهما هو التام.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
الاجتهاد على قسمين:
فصل:
ينقسم الاجتهاد إلى مطلق و بنحو التجزؤ.
و المطلق هو ما يقتدر به على استنباط جميع الأحكام.
و التجزؤ هو ما يقتدر به على استنباط بعضها.
أما المطلق:
١- فلا إشكال في إمكانه و حصوله للاعلام. و التردّد أحيانا هو بالنسبة إلى حكمها الواقعي و ليس لقلة الاطلاع و قصور الباع، و أما بالنسبة إلى حكمها الفعلي فلا تردّد أصلا.