كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٩٠ - توضيح المتن
توضيح المتن:
على استنباط الأحكام: ذكرنا أن المناسب إضافة كلمة كل أو جميع، فإن هذا هو المهم، و أما القيود و الأوصاف الأخرى- التي اخذت في التعريف- فذكرها ليس بمهم، لأنها ليست أمورا دخيلة في حقيقة الاجتهاد المطلق.
ثمّ إن قوله: الفعلية إشارة إلى أن المهم في الاجتهاد هو القدرة على استنباط الأحكام الفعلية الثابتة في حق المكلف سواء أ كانت شرعية أم عقلية مستنبطة من أصل عقلي.
في الموارد التي ...: هذا قيد للأصل، أي إن الأصل إنّما يتمسّك به في موارد الاستنباط في خصوص الموارد التي فرض فيها عدم الظفر بالأمارة.
ثمّ إنه لا إشكال ...: هذا إشارة إلى النقطة الأولى.
و عدم التمكن ...: هذا مبتدأ، و خبره قوله: إنما هو ...
أو عدم الظفر ...: الفرق بين هذا و سابقه هو أنه في سابقه كان يفترض الجزم بعدم وجود دليل على الحكم، بينما في هذا يفترض احتمال وجود دليل و لكن المكلف لم يظفر به.
كما لا إشكال ...: هذا إشارة إلى النقطة الثانية.
بخلاف ما إذا انسد ...: أي باب العلم و العلمي. ثمّ إن المقصود:
بخلاف ما إذا انسدّ عليه بابهما و بني على الحكومة، و أما إذا بني على الكشف فيأتي بيانه فيما بعد.
الغير عنه: المناسب: له، بدل عنه.
ليست إلّا حجيّة الظن عليه: أي على المجتهد الانسدادي نفسه و ليس على المكلف العامي.
دليل الانسداد في حقه: أي في حق المكلف العامي.