كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥١٠ - توضيح المتن
يشكل الأمر في تخصيص الكتاب و السنّة: المناسب: في تخصيص عمومات الكتاب و السنّة.
فإنها صادرة بعد حضور وقت العمل بعموماتها: جاء في بعض النسخ:
بعموماتهما، أي بعمومات الكتاب و السنّة النبويّة، و لعلّه أرجح من ضمير الإفراد.
و التزام نسخها ...: الواو استينافية، و كلمة التزام مبتدأ، و الخبر قوله:
كما ترى.
و التقدير: و التزام نسخ العمومات المذكورة بالخصوصات الصادرة عن الأئمّة عليهم السّلام هو كما ترى.
و لو قيل بجواز نسخهما بالرواية عنهم: أي بجواز نسخ عمومات الكتاب الكريم و عمومات السنّة الشريفة. ثمّ إن هذا إشارة إلى ما ذكرناه تحت عنوان (أ).
فلا محيص في حله: هذا إشارة إلى ما ذكرناه تحت عنوان (ب).
و قوله: ذلك يرجع إلى اعتبار عدم حضور وقت العمل في صحة التخصيص.
بتخصيص عموماتها بها: في بعض النسخ: بتخصيص عموماتهما بها يعني عمومات الكتاب و السنّة بالخصوصات، و لعلّ التثنية أولى من الإفراد.
و لأجله لا بأس ...: أي و لأجل كون العموم ظاهريا لا بأس بالالتزام بكون الخصوصات ناسخة لاستمرار ذلك العموم الظاهري، فإن المحذور هو في كثرة رفع استمرار العموم الواقعي.
أيضا: المناسب وصل أيضا بكلمة بالنسخ، أي و لأجله لا بأس بالالتزام بالنسخ أيضا بمعنى ...
فتفطن: قد أشرنا إلى وجهه.