كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٩٤ - توضيح المتن
و جلّ العناوين ...: أي إنه بعد إمكان ثبوت التحيّر بأشكال ثلاثة، و المفروض أن العناوين المأخوذة في الأخبار العلاجية صالحة لشمول موارد الجمع العرفي فيتعيّن الأخذ بعمومها.
و دعوى أن المتيقن منها ...: هذا إشارة إلى ما ذكرناه تحت عنوان دعوى و جواب.
ثمّ إن تقدير العبارة هكذا: و دعوى أن المتيقن من الأخبار العلاجية غير موارد الجمع العرفي.
غايته أنه كذلك: أي غايته أن المتيقن كان غير موارد الجمع العرفي بلحاظ الخارج و ليس بلحاظ مقام التخاطب.
و بذلك ينقدح ...: أي يتّضح وجه و مستند القول الثاني.
اللهم إلّا أن يقال: هذا ما أشرنا إليه تحت عنوان توجيه آخر لرأي المشهور.
و هي كاشفة إجمالا: أي إن السيرة تكشف عن وجود مخصّص للأخبار العلاجية و إن كان ذلك المخصّص لا نشخّصه تفصيلا و إنما نعلم بتحقّقه إجمالا.
لو لا دعوى اختصاصها: أي بل يمكن أن ندّعي أن الأخبار العلاجية خاصة من البداية بغير موارد الجمع العرفي. و ضمير به يرجع إلى غير موارد الجمع العرفي.
و أنها سؤالا و جوابا ...: كان المناسب عدم ذكر هذه الفقرة إلى قوله: و الاحتياج، إذ يرد عليه أن اختصاصها بمورد التحيّر لا ينفع شيئا بعد إمكان تصوير التحيّر بأحد أشكال ثلاثة كما تقدّم ذلك منه قدّس سرّه.