كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٩ - خلاصة البحث
توضيح المتن:
و إذا نامت العين و الأذن: الوارد في الحديث: فإذا نامت العين و الأذن و القلب وجب الوضوء.
و هذه الرواية و إن كانت مضمرة: هذا إشارة إلى الجهة الأولى.
و تقريب الاستدلال بها: هذا إشارة إلى الجهة الثانية.
عرفا في النهي: أي لا ريب في ظهوره عرفا.
ثمّ إن هذه إشارة إلى الاحتمال الأوّل في جواب الشرط.
نقض اليقين بشيء: أي بأي شيء لا بخصوص الوضوء.
و إنه بصدد بيان ..: عطف تفسير على سابقه.
المستفاد: صفة للجزاء.
و احتمال أن: إشارة إلى الاحتمال الثاني و ردّه.
إلّا بإرادة لزوم العمل: أي إلّا بتفسيره بالحكم التكليفي، و هو إلى الغاية بعيد لأنه يستلزم تحويل الجملة الخبرية إلى إنشائية.
و أبعد منه: هذا إشارة إلى الاحتمال الثالث و ردّه.
خلاصة البحث:
الدليل الرابع على حجية الاستصحاب هو الأخبار، و أوّلها:
١- صحيحة زرارة و هي لا مشكلة فيها من حيث إضمارها بعد كون الراوي من أجلة الأصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الإمام عليه السّلام.
و تدلّ أيضا حجية الاستصحاب في جميع الموارد تمسكا بعموم التعليل، و الاحتمالان الآخران ضعيفان.