كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٧٤ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
هذا مع ما في ...: هذا عود إلى أصل الموضوع، أي إنه قد تبيّن لزوم الاقتصار على المرجّحات المنصوصة، و مما يؤيّد عدم التعدّي أمران.
خلاصة البحث:
إنه لو بني على لزوم إعمال المرجّحات فهل يجوز التعدّي عنها؟
ذهب الشيخ الأعظم إلى التعدّي لوجوه ثلاثة، كلها قابل للمناقشة، و يؤكّد عدم جواز التعدّي أمران.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
التعدّي عن المرجّحات المنصوصة:
فصل: هل على القول بالترجيح يقتصر على المرجّحات المنصوصة أو يتعدّى إلى غيرها؟ قيل بالتعدّي لوجوه:
١- إن الترجيح بالأصدقية و الأوثقية و نحوهما ظاهر في أن ذلك لإيجابها الأقربية إلى الواقع، فيتعدّى إلى كل ما يوجب ذلك.
٢- إن التعليل بأن المشهور مما لا ريب فيه ظاهر في أن العلة هو عدم الريب بالإضافة إلى الخبر الآخر و لو كان فيه ألف ريب.
٣- التمسّك بتعليل أن الرشد في خلافهم.
و لا يخفى ما في الاستدلال بها:
أما الأوّل فلأن جعل شيء خاص- يشتمل على الإراءة و الطريقية- حجّة أو مرجّحا لا يدل على أن تمام الملاك هو ذلك، بل لا إشعار فيه، لاحتمال مدخلية عنوانه في ذلك، لا سيّما أنه قد ذكر فيها ما لا يحتمل الترجيح به إلّا تعبّدا، فافهم.