كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٧٣ - توضيح المتن
بمثل الأصدقية: الجمع بين كلمة مثل و نحوهما لا يخلو من حزازة، و المناسب حذف كلمة مثل.
مما فيه من الدلالة: المناسب حذف قوله: مما فيه.
للأقربية إلى الواقع: المناسب إضافة ما يلي: فيلزم التعدّي إلى كل ما يوجب ذلك.
و لما في التعليل: هذا إشارة إلى الوجه الثاني.
و لما في التعليل بأن الرشد ...: هذا إشارة إلى الوجه الثالث.
بل لا اشعار فيه: هذا مخالف للوجدان.
لا سيّما قد ذكر فيها: أي في المرجّحات. ثمّ إن مراده الإشارة إلى الأفقهية و الأورعية كما سينبّه على ذلك فيما بعد.
مع أن الشهرة ...: هذا متمم لسابقه، أي و الحال أن الشهرة في الصدر ...
و لا بأس بالتعدّي ...: أي و من الواضح أنه لا بأس بالتعدّي ...
و لو سلّم أنه لغلبة ...: الواو استينافية.
و هذا إشارة إلى الردّ الثاني على الوجه الثالث، و ما سبق إشارة إلى الردّ الأوّل.
و لا شبهة في حصول ...: المناسب: فلا شبهة ... كما هو المثبت في متن حقائق الأصول.
و منه انقدح ...: أي إن الردّ الثاني الذي ذكرناه هو مبني على كون مخالفة العامة مرجّحا مضمونيا، و أما بناء على أنها مرجّح جهتي فروح الردّ الثاني تبقى كما هي من دون اختلاف.
بصدوره كذلك: أي للتقية.
لو لا القطع به: أي بصدوره للتقية.