كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٥٤ - توضيح المتن
و ضمير مقامها يرجع إلى الفتوى.
و قوله: أيضا يعني كما تناسب الخصومة.
و لو في غير مورد الحكومة: تفسير للإطلاق.
و إن أبيت إلّا عن ظهورهما ...: إشارة إلى الجواب الثالث.
ثمّ إن المناسب: عن ظهور المقبولة.
و قوله: في كلا المقامين يعني مقام الحكومة و مقام الفتوى.
لقصور المرفوعة ...: هذا نفس الجواب السابق عن المرفوعة و ليس وجها على حده.
و لذا ما ارجع إلى التخيير ...: أي لم يرجع الإمام عليه السّلام.
ثمّ إن المناسب: و لذا أمر عليه السّلام بالارجاء إلى لقاء الإمام عليه السّلام.
مع أن تقييد الإطلاقات ...: هذا إشارة إلى الجواب الرابع.
مع ندرة كونهما متساويين جدا: هذه الفقرة توضع بين شريطين، و هي إشارة إلى الناحية الأولى، و قوله: (بعيد قطعا) إشارة إلى الناحية الثانية.
في ذاك الاختصاص: أي بباب الحكومة.
أو على ما لا ينافيها: أي لا ينافي أخبار التخيير.
و يشهد به: أي بالاستحباب.
و منه قد انقدح: أي مما ذكرنا من عدم إمكان تقييد المطلقات للزوم محذور الحمل على الفرد النادر و محذور تأخير البيان عن وقت الحاجة.
مع أن في كون أخبار ...: هذا إشارة إلى الجواب الخامس.
بشهادة ما ورد ...: هذا إشارة إلى النكتة الأولى. و تأتي الإشارة إلى النكتة الثانية بقوله: و كذا الصدور أو الظهور في الخبر المخالف للكتاب ...
و كان المناسب ذكر النكتة الثانية متصلة بالنكتة الأولى.