كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٩٨ - توضيح المتن
توضيح المتن:
تعارض الأدلة و الأمارات: يحتمل أن يكون العطف تفسيريا، كما يحتمل أن تكون الأدلة خاصة بباب الأحكام، و الأمارات خاصة بباب الموضوعات.
بحسب الدلالة و مقام الإثبات: العطف بينهما تفسيري.
على وجه التناقض أو التضاد: أي إن التنافي تارة يكون على وجه التناقض، و أخرى بنحو التضاد، كما أن التنافي تارة يكون بنحو الحقيقة و أخرى بنحو العرض، ثمّ أوضح التنافي عرضا بقوله: بأن علم بكذب ...
و بيان هذا كما أشرنا سابقا أمر ليس بلازم.
و عليه فلا تعارض ...: أي ما دام يلزم كون التنافي بحسب الدلالة.
مقدما كان أو مؤخرا: هذا كما قلنا ردّ على الشيخ الأعظم حيث اعتبر في الحاكم أن يكون متأخّرا، و ما ذكره هو الصحيح، فإنه كيف يكون الدليل ناظرا إذا لم يتقدّم المنظور إليه؟
أو كانا على نحو إذا عرضا ...: هذا عدل للحكومة، و هو عطف على قوله: كان بينهما حكومة رافعة ...
في خصوص أحدهما: قد مثّل مثالين للتصرّف في خصوص أحدهما، و قد أشار إلى المثال الأوّل بقوله: كما هو مطّرد في مثال الأدلة، و أشار إلى المثال الثاني بقوله: و يتّفق في غيرهما.
و أما التصرّف في كليهما فقد أشار إليه بقوله: أو بالتصرّف فيهما.
مما يتكفل لأحكامها: أي الموضوعات.
فيكون مجموعهما ...: هذا تفريع على ما سبق- أي على التصرّف في أحدهما، و التصرّف في كليهما- بنحو اللف و النشر المشوّش.