كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٧٤ - توضيح المتن
توضيح المتن:
فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية ...: هذا إشارة إلى الصورة الأولى التي يكون الاستصحاب فيها منجّزا لا مرخّصا.
و المقصود من التكليف الفعلي المعلوم إجمالا هو مثل النجاسة التي يعلم بوجودها في أحد الإناءين، فإنها تورث العلم بوجوب الاجتناب عن أحد الإناءين.
إثباتا: كان بالإمكان الاستغناء عن القيد المذكور و قيد عقلا.
فإن قوله عليه السّلام في ذيل ...: هذا شروع في بيان ما أفاده الشيخ الأعظم مع الإشارة إلى ردّه بقوله: لو سلّم.
لو سلّم: ذكرنا أن هذا إشارة إلى الجواب الأوّل، و كان المناسب كما أشرنا سابقا توضيح مطلب الشيخ الأعظم أوّلا، ثمّ الشروع في مناقشته لا ذكر مطلبه بين الجوابين.
و شموله لما في أطرافه: عطف على عموم. و المناسب: و شموله لأطرافه.
فإن إجمال ذاك الخطاب: هذا إشارة إلى الجواب الثاني. و قوله:
لذلك أي للتنافي بين الصدر و الذيل.
و أما فقد المانع: هذا عدل لقوله: أما وجود المقتضي.
و منه قد انقدح ...: هذا شروع في بيان الصورة الثانية التي يكون الاستصحاب فيها مرخّصا.
و قوله: و منه، أي من أن المخالفة الالتزامية ليست مانعة، و إنما المانع هو المخالفة العملية.
أصلا: أي انقدح عدم جريانه أصلا، أي و لو في أحد الإناءين، لحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية.