كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٤٣ - توضيح المتن
فلو كان مناط الاتحاد هو نظر العقل: هذا إشارة إلى النقطة الأولى.
لاحتمال دخله فيه: أي لاحتمال دخل ذلك البعض من الخصوصيات- الذي زال- في الموضوع.
ثمّ إنه ينبغي استثناء حالة الشكّ في بقاء الحكم من جهة احتمال النسخ، كما أشرنا إلى ذلك سابقا.
كما أنه ربما لا يكون موضوع الدليل ...: هذا إشارة إلى النقطة الثانية.
كان العنب بحسب ما هو المفهوم عرفا هو خصوص العنب: المناسب صياغة العبارة المذكورة هكذا: كان الموضوع خصوص العنب.
و لا ضير في أن يكون الدليل ...: هذا إشارة إلى ما ذكرناه بعنوان إن قلت قلت.
ثمّ إنه كان المناسب حذف فقرة (بحسب فهمهم)، أي تكون هكذا: و لا ضير في أن يكون موضوع الدليل على خلاف ما ارتكز في أذهانهم ...
بمثابة تصلح قرينة ...: أي متصلة.
و لا يخفى أن النقض و عدمه حقيقة ...: هذا إشارة إلى النقطة الثالثة.
قد سيق بأيّ ...: الوارد في بعض النسخ سبق، أي بالباء، و الصواب:
سيق، بالياء.
فالتحقيق أن يقال ...: المناسب: و التحقيق بالواو.
إطلاق خطاب لا تنقض: أي و عدم تقييده بكون المدار على النظر الدقي أو لسان الدليل.
لأنه المنساق: أي لأن المفهوم من النقض المنهي عنه هو النقض العرفي.
و منها الخطابات الشرعية: و منها خطاب لا تنقض اليقين بالشكّ.
كما مرت الإشارة إليه: أي في التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب.