كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣١٨ - توضيح المتن
الزمان تارة يكون هو ثبوت وجوب وفاء واحد مستمر للعقد، و أخرى على نحو يكون هو ثبوت أحكام متعددة بعدد الأيام أو الساعات.
ظرف استمرار حكمه: أي حكم الخاص.
على نحو يكون مفرّدا: بتشديد الراء.
فإن كان مفاد كل: هذا إشارة إلى الصورة الأولى.
في غير مورد دلالته: الضمير يرجع إلى الخاص. و مورد دلالة الخاص هو مثل ساعة الاطلاع على الغبن التي ليس فيها تماهل و تسامح، و المقصود من غير المذكور هو ما بعد الساعة المذكورة، أي الساعة الثانية التي ليس فيها تماهل.
و كان بالإمكان الاستغناء عن الفقرة المذكورة.
لعدم دخوله: أي لعدم دخول البيع الغبني في ساعة التماهل في عموم أوفوا بنحو الفرد الثاني.
و انقطاع الاستمرار: عطف على عدم.
و التقدير: أن البيع الغبني في ساعة التماهل ليس فردا مستقلا داخلا تحت العام، بل إن الحكم بوجوب الوفاء واحد، و قد انقطع بسبب الخاص الذي دلّ على ثبوت الخيار مثلا في الساعة الأولى مع سكوته عن بيان الخيار في الساعة الثانية التي حصل فيها التماهل.
فلا مجال إلّا ...: هذا تأكيد لقوله: فلا محيص ...
لما ضرّ به: أي لما ضرّ الخاص بجواز التمسك بالعام في غير مورد دلالة الخاص، أي في الساعة الثانية.
استمرار حكمه: أي حكم العام بعد زمان دلالة الخاص.
فافهم: قد أشرنا إلى وجهه.