كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٠٦ - توضيح المتن
كما هو الشأن: هذا راجع إلى احتمال الانحطاط، أي إن هذه الصفات الحاصلة بالرياضيات و المجاهدات هي قابلة للانحطاط و الزوال.
نعم لو كانت النبوة: هذا إشارة إلى الاحتمال الثاني.
و لو كانت عقلية: لأنها من آثار ثبوت المستصحب و لو ظاهرا. ثمّ إن الواو المذكورة وصلية.
لكنه يحتاج: هذا ردّ على الاحتمال الثاني. و قوله: (كان هناك) حشو زائد. و ضمير بها يرجع إلى الشريعة السابقة.
و أما استصحابها: هذا إشارة إلى الاحتمال الثالث.
بعض أحكام شريعة: قد أوضحنا سابقا في الهامش وجه التقييد بالبعض. و قوله: كما مر يعني في التنبيه السادس.
ثمّ لا يخفى أن الاستصحاب: هذا شروع في الجواب الثاني على استصحاب النبوة الذي تمسّك به الكتابي. و المقدمة التي ذكرها و التي تنتهي إلى قوله: (و منه انقدح) لا حاجة إليها و بالإمكان الاستغناء عنها، فمن البداية يقول: إنه لا موقع لتشبث.
كما لا يصح أن يقنع به: كان من المناسب ذكر إمكان التعبّد هنا أيضا.
لا الزاما للمسلم: و سيأتي عدله بلسان و لا اقناعا مع الشكّ.
مع أنه لا يكاد: هذا متمم لسابقه، و المناسب التعبير بقوله: و الحال أنه لا يكاد ...
للزوم معرفة: و سيأتي عدله بلسان و وجوب العمل بالاحتياط.
و عدم الدليل: عطف على لزوم معرفة النبي. و هو إشارة إلى النكتة الثانية، و ما قبله إشارة إلى النكتة الأولى.