كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٠٥ - توضيح المتن
كتفاصيل القيامة: هذا المثال فرضي و إلّا فهو ليس مثالا حقيقيا للنحو الثاني.
و لا يكاد يجدي: أي استصحاب بقاء حياة الإمام عليه السّلام لإثبات تحقّق المعرفة بالإمام التي هي لازمة عقلا و شرعا، حيث إن من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية.
فالاعتقاديات كسائر الموضوعات: هذا تلخيص لما ذكره في الأمور الاعتقادية.
كان ذلك متعلقا: أي سواء أ كان ذلك المورد متعلقا بعمل الجوارح أم بعمل الجوانح.
و قد انقدح بذلك: هذا شروع في الجواب الأوّل عن استصحاب النبوة الذي تمسك به الكتابي.
ثمّ إن قوله: انقدح بذلك لا نرى له وجها، فإنه لم ينقدح مما سبق.
إذا كانت ناشئة: هذا إشارة إلى الاحتمال الأوّل في المقصود للكتابي من استصحاب النبوة.
و قد ذكرنا أن التعبير بقوله: ناشئة من كمال النفس يشتمل على المسامحة، و المناسب: إذا كانت كمال النفس بمثابة ...
و كانت لازمة: عطف تفسير على سابقه، و ضمير كمالها يرجع إلى النفس.
بل من الصفات: هذه الفقرة إلى قوله: و المجاهدات هي معترضة، و قوله: و عدم أثر شرعي مهم لها عطف على قوله: عدم كونها مجعولة، أي أو عدم كونها مجعولة و عدم ترتّب أثر شرعي عليها باستصحابها.
و لو فرض الشكّ: الواو وصلية و ليست استينافية.