كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٨٥ - الجهل بتاريخ أحدهما
قوله قدّس سرّه:
«و أما لو علم بتاريخ أحدهما ...، إلى قوله:
الثاني عشر».[١]
الجهل بتاريخ أحدهما:
ذكرنا سابقا أن الحادثين اللذين يشكّ في تقدّم أحدهما بالقياس إلى الآخر تارة يكونان مجهولي التاريخ، و أخرى يكون تاريخ أحدهما مجهولا و تاريخ الآخر معلوما.
و الكلام إلى الآن كان عن مجهولي التاريخ، و ذكرنا أن في ذلك صورا أربع، و من الآن يقع الكلام عمّا إذا كان تاريخ أحدهما مجهولا و تاريخ الآخر معلوما، و نفس الصور الأربع السابقة تأتي هنا أيضا، و نذكرها كما يلي:
١- أن يكون الأثر الشرعي مترتّبا على عنوان التقدّم أو أحد ضديه، كما لو فرض أن الارث مثلا كان مترتّبا على تقدّم إسلام الولد على قسمة التركة.
و في مثله يجري استصحاب عدم التقدّم بالشرطين السابقين، أعني بشرط أن لا يترتّب أثر آخر على تقدّم القسمة أو تقارنه لها و إلّا حصل التعارض.
٢- أن يكون الأثر الشرعي مترتّبا على الوجود النعتي، أعني الإسلام المتصف بالتقدّم.
٣- أن يكون الأثر الشرعي مترتّبا على الوجود النعتي، أعني موت الوارث المتصف بالعدم حين موت المورّث.
[١] الدرس ٣٨٨:( ٦/ ذي الحجة/ ١٤٢٧ ه).