كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٧٢ - خلاصة البحث
ثمّ إن مثال ذلك على ما أشرنا هو عدم موت الوارث عند موت المورث، و لذلك صورتان، يذكر صورة مفاد ليس الناقصة أوّلا التي هي الصورة الرابعة.
فيما كان الأثر المهم مترتبا على ثبوته: هذا كما قلنا إشارة أوّلا إلى الصورة الرابعة. ثمّ إنه في هذا المورد توجد نسختان، إحداهما هكذا: فيما كان الأثر المهم مترتّبا على ثبوته المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر، أي فيما كان الارث مترتّبا على ثبوت موت الوارث المتصف بالعدم في زمان موت المورّث.
هذه إحدى النسختين، و النسخة الأخرى هكذا: فيما كان الأثر المهم مترتّبا على ثبوته للحادث بأن يكون الأثر للحادث المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر، و التقدير فيما كان الارث مترتّبا على عدم موت الوارث، بأن يكون الارث مترتّبا على موت الوارث المتصف بالعدم في زمان حدوث موت المورّث، و لا إشكال في أن النسخة الأولى هي الأولى.
لعدم اليقين بحدوثه كذلك في الزمان: أي لعدم اليقين بحدوث موت الوارث المتصف بالعدم في زمان موت المورث، و لكن قلنا فيما سبق، و هنا نقول أيضا بوجود اليقين بلحاظ العدم الأزلي.
ثمّ إنه هنا توجد زيادة في بعض النسخ بعد كلمة في زمان، و هي هكذا: بل قضية الاستصحاب عدم حدوثه كذلك كما لا يخفى. و بهذا يندفع ما أشرنا إليه.
خلاصة البحث:
إذا كان الشكّ في التقدّم و التأخّر بلحاظ حادث آخر فالكلام تارة في مجهولي التاريخ، و أخرى فيما إذا كان تاريخ أحدهما معلوما.