كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٧١ - توضيح المتن
توضيح المتن:
و إن لوحظ بالإضافة إلى حادث أخر: هذا عدل لقوله: فإن لوحظ بالإضافة إلى أجزاء الزمان.
بعروض حكمين: كما إذا علم بطرو الطهارة و النجاسة على شيء واحد و شكّ في تقدّم الطهارة حتّى يكون الآن نجسا، أو تقدّم النجاسة حتّى يكون الآن طاهرا، فالشكّ هنا في التقدّم و التأخّر ليس شكا بلحاظ عمود الزمان بل شكّ في تقدّم الطهارة على النجاسة و بالعكس.
فإن كانا مجهولي التاريخ: هذا هو المقسم للصور الأربع، و عدله قوله: و أما لو علم بتاريخ أحدهما.
فتارة كان الأثر الشرعي: هذا إشارة إلى الصورة الأولى.
و لا له بنحو آخر: أي و لا لأحدهما بنحو آخر. و ينبغي الالتفات إلى أنه لا بأس بثبوت أثر آخر لتأخر الإسلام فيجري استصحاب عدم تقدّم الإسلام على القسمة و استصحاب عدم تأخّره، و تثبت بذلك المقارنة إلّا إذا علم عدمها، فالمناسب أن يقول: و لا له بجميع الأنحاء لو علم عدم التقارن.
و أما إذا كان مترتبا على ما إذا كان متصفا ...: هذا إشارة إلى الصورة الثانية.
لعدم اليقين السابق فيه: بل يوجد فيه اليقين السابق بلحاظ العدم الأزلي، حيث يوجد جزم بعدم الاتصاف بالتقدّم قبل وجود الإسلام، و هو قدّس سرّه يقبل بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. و لكن كما قلنا توجد إضافة في بعض النسخ تشير إلى الاستصحاب المذكور، و معه فلا إشكال.
و أخرى كان الأثر لعدم أحدهما: هذا معادل لقوله: فتارة كان الأثر لوجود أحدهما.