كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٢٠ - توضيح المتن
إذا علم بمقداره في الموارد التسعين التي ليس المشكوك منها، و قد تقدّم أن الاحتمال كاف، و لا حاجة إلى فرض العلم.
و قد علم بارتفاع ...: أي و هذه الفرضية في المورد الثاني ثابتة لأنه علم إجمالا بحصول الارتفاع و النسخ في الموارد التسعين التي ثبت حكمها بالدليل الاجتهادي.
في الذبّ عن إشكال: المناسب: في ذبّ إشكال.
إشكال تغاير الموضوع: الذي هو البيان الأوّل.
من الوجه الثاني: أي ما أفاده في الجواب الثاني عن البيان الأوّل.
كما أن الملكية له: أي للكلي.
ضرورة أن التكليف: ظاهره أنه تعليل لإمكان إرجاع ما أفاده الشيخ الأعظم إلى ما أفاده الشيخ المصنف، و لكنه بحسب المعنى تعليل للزوم الإرجاع إلى ذلك و ليس إلى إمكانه و احتماله.
به كذلك: أي بالكلي بلا تعلّق بالأشخاص.
و كأنّ غرضه: أي إنه يمكن إرجاع ما أفاده الشيخ الأعظم إلى ما أفاده الشيخ المصنف، و يلزم بناء على ذلك توجيه نفي تعلّقه بالأشخاص بنفي تعلّقه بأشخاص خاصة، كخصوص الموجودين زمن تلك الشريعة.
فافهم: قد تقدّم وجهه.
و أما ما أفاده ...: هذا ردّ على الجواب الأوّل للشيخ الأعظم، أي الجواب الأوّل على البيان الأوّل.
يبقى أن الشيخ المصنف لما ذا لم يتعرّض إلى جواب الشيخ الأعظم على البيان الثاني؟ ذلك باعتبار أن ما ذكره العلمان في هذا الصدد واحد.