كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٩٦ - توضيح المتن
و إلّا فلا يكاد يصح إلّا إذا سبق بأحدهما: الظاهر أن الصواب سيق بدل سبق. و المناسب حذفها من الأساس، لعدم الحاجة إليها، بأن يكون التعبير هكذا: و إلّا فلا يصح إلّا بلحاظ أحدهما. و فاعل يصح هو الدليل.
و لا يكون في اخبار ...: أي و من المعلوم أنه ليس في اخبار الباب دليل له مفهوم صالح لأن يعمّهما.
فلا يكون هناك ...: أي و ما دام يلزم تحكيم أحد النظرين فيلزم جريان أحد الاستصحابين ...
لما عرفت من أن العبرة: تعليل لقوله: فلا يكون هناك إلّا ...، أي لما عرفت من أن العبرة في الاستصحاب هو النظر العرفي.
و لا شبهة في ...: أي و لا شبهة بحسب النظر العرفي في أن الفعل ...
و كلمة بحسبه سوف تأتي فما بعد، و كان المناسب تقديمها.
متحد في الأوّل: أي في الظرف، و متعدّد في الثاني، أي في حالة أخذ الزمان قيدا.
ضرورة أن الفعل: تعليل لقوله: متعدّد في الثاني.
بحسبه أيضا: أي بحسب النظر العرفي. و كلمة أيضا لا حاجة إليها، و المقصود: كما أنه في حالة الظرفية يكون الفعل واحدا كذلك في حالة القيدية إذا احتمل كونه قيدا بنحو تعدّد المطلوب.
و أن حكمه بتلك المرتبة: عطف تفسير لتعدّد المطلوب. و المناسب حذف ذلك إلى الأخير، لأنه بيان لما لا حاجة اليه.
و ما يقابلها: المناسب: و ما يقابلهما، و المقابل هو الحدث الأصغر، و النجاسة الخبثية.
إذا وجدت بها: يعني بأسبابها.